پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص6

والحرية معتبرة في الاجناس كلها.

وكذا التمكن من التصرف فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده إليه.

ولو مضت عليه أحوال زكاه لسنة استحبابا.

ولا في الدين، وفي رواية إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره.

وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا، ولو اتجر به استحب.

(الثاني) فيما تجب فيه وما يستحب: تجب في الانعام الثلاثة: الابل والبقر والغنم، وفي الذهب والفضة.

وفي الغلات الاربع: الحنطة، والشعير، والشعير، والتمر، والزبيب، ولا تجب فيما عداها.

ويستحب في كل ما ينبت من الارض مما يكال أو يوزن عدا الخضر.

وفي مال التجارة قولان، أصحهما الاستحباب.

وفي الخيل الاناث، ولا تستحب في غير ذلك، كالبغال والحمير والرقيق، ولنذكر ما يختص كل جنس إن شاء الله تعالى.

القول في زكاة الانعام والنظر في الشرائط واللواحق.

والشرائط أربعة: (الاول) في النصب، وهي في الابل إثنا عشر نصابا، خمسة كل