پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص5

بسم الله الرحمان الرحيم كتاب الزكاة وهي قسمان: اللاول: زكاة المال وأركانها أربعة: (الاول) من تجب عليه: وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب متمكن من التصرف، فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا.

نعم لو اتجر من إليه النظر أخرجها استحبابا، ولو ضمن الولي واتجر لنفسه كان الربح له، إن كان مليا وعليه الزكاة استحبابا، ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة، والربح لليتيم.

وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما الوجوب، وقيل: تجب في مواشيهم، وليس بمعتمد.

ولا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره، وقيل: حكمه حكم الطفل.

والاول أصح.