پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص470

الذكرى (1) دون المسافر، أو التنبيه على أن الجمع هنا جائز ولو بتأخير الاولى عن وقتها الاول إلى الثاني اتفاقا، حتى من القائل بكونه للاصظرار لا الاجزاء، لكون السفر من الاعذار المسوغة للتأخير كما صرح به الشيخ (2) رحمه الله، ولعل هذا أولى.

ويتخير في الجمع بين تقديم الثانية الى الاولى وبين العكس، إلا أن الاول أولى لما مضى.

وفي التذكرة.

الاولى فعل ما هو أوفق به، فإن كان وقت الزوال في المنزل ويريد أن يرتحل قدم العصر إلى الظهر، حتى لا يحتاج إلى أن ينزل في الطريق، وإن كان وقت الزوال في الطريق ويريد أن ينزل آخر النهار أخر الظهر، لحديث ابن عباس، فإن لم يكن في أحد الامرين غرض فالاولى التقديم (3).

(ولو سافر بعد الزوال ولم يصل النوافل قضاها سفرا وحضرا) للموثق: إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر يبدأ بالزوال فيصليها، ثم يصلى الاولى بتقصير ركعتين، لانه خرج من منزله قبل أن يحضر الاولى،.

وان خرج بعد ما حضرت الاولى صلى الاولى أربع ركعات، ثم يصلي بعد النوافل ثماني ركعات الخبر (4).

وفي جملة من المعتبرة وفيها الصحيح والموثق وغيرهما: يقضي في السفر نوافل النهار بالليل (5).

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في المواقيت ص 119 س 20.

(2) المبسوط: كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ج 1 ص 72.

(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة البحث السادس في الجمع ج 1 ص 83 س 33.

(4) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ح 1 ج 3 ص 62.

(5) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ص 61 – 63.