ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص469
والمنتهى (1) والتذكرة (2) والذكرى (3) وغيرها.
وفي صريح الاول وظاهر ما عدا الثاني كونه مجمعا عليه بينناه ولا ريب فيه، لا ستفاضة النصوص، بل تواترها به جدا عموما مثل ما دل على اشتراك الوقتين، وخصوصا كالصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة المتقدمة هي كالسابقة في مباحث أوقات الفرائض الخمس.
وانما الاشكال في استحبابه أو جوازه بقول مطلق، كما هو ظاهر من عدا الشهيد في الذكرى، فظاهره الاول، وبه صرح هو في الدروس (4)، والمحقق الثاني كما حكي (5)، قال للنبوي: كان – صلى الله عليه وآله – إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء الاخرة (6).
وفي دلالته على الاستحباب نظر ومقتضى عموم ما دل على أفضلية أول الوقت أفضليته ولو هناه فيشكل الحكم باستحباب الجمع، وسيما في المغرب والعشاء، فإن باستحباب الجمع بينهما يوجب الحكم باستحباب ترك نافلة المغرب، وهو باطل إجماعا، لثبوت استحبابها سفرا وحضرا.
فالتعبير بالجواز المطلق كما في عبائر هؤلاء أولى، لكن يتوجه على هذا أنه لا فائدة لتخصيص الحكم به بالسفر مع ثبوته في الحضر أيضا بإجماعنا الظاهر المصرح به في الخلاف والذكرى وغيرهما، وتدل عليه أدلة اشتراك الوقتين أيضا.
ويمكن أن يقال: وجهه تأكد استحباب التفريق في الحاضر إجماعا كما في
(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 399 السطر الاخير.
(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 84 س 14.
(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 260 السطر الاخير.
(4) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 52.
(5) لم نعثر عليه.
(6) سنن البيهقي، كتاب الصلاة باب الجمع بين الصلاتين في السفر ج 3 ص 159.