پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص467

على الاقوى، وفاقا لجماعة.

خلافا لآخرين، فاكتفوا بها جملة، أو ببعضها على اختلاف لهم لوجوه اعتبارية لا تصلح لتأسيس الاحكام الشرعية.

ثم إن المتبادر من الخروج المعلق عليه القصر بعد في الخبر إنما هو الخروج الى المسافة، لا دونها بشهادة السياق، مضافا الى ما مر من الاتفاق على جعل الاقامة عشرا من القواطع، وكون البلد بها بمنزلة الوطن.

ومقتضى ذلك: أنه لو سافر لدون المي المسافة أتم مطلقا، سواء قصد العود الى محل الاقامة وعزم على إقامة عشرة مستأنفة كما هو إجماع، أو لم يقصد العود إليه أصلا، أو قصده ولم يعزم على المقام عشرا ثانيا، سواء عزم على إقامة ما أم لا، ولكن ظاهر الاصحاب – كما قيل في الصورة الاولى – الاتفاق على القصر ذهابا ايابا وإن اختلفوا في ثبوته بمجرد الخروج، أو بعد الوصول الى حد الترخص – كما هو الاقوى على تقدير بثبوت القصر بالاجماع المحكي – أو تقييده بما يأتي، لعموم المنزلة المتقدمة.

وأما الصورة الثانية: فظاهر المشهور فيها أيضا وجوب القصر وإن اختلفوا في إطلاقه بمجرد الخروج، أو بعد بلوغ حد الترخص، أو تقييده بحال الاياب خاصة.

وعلى الاول: الشيخ (1) والحلي (2) والعلامة (3).

وعلى الثاني.

الشهيدان (4) وجماعة.

وحجتهم على أصل التقصير هنا وفي الصورة السابقة غير واضحة بعد فرض الخروج الى دون المسافة، مع اتفاقهم – كما عرفت – على كون الاقامة من

(1) المبسوط.

كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 138.

(2) السرائر: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 345.

(3) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 170 السطر الاخير وما قبل الاخير.

(4) الشهيد الاول في الدروس: كتاب الصلاة ص 52، والشهيد الثاني في روض الجنان: كتاب الصلاة ص 399 س 27.