پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص466

مضية ولو نقص على الاول ولا على الثاني، بل لا بد من تمام العدد.

(ولو نوى الاقامة) عشرا (ثم بدا له) فيها(قصر ما لم يصل على التمام ولو صلاة) واحداة، بلا خلاف فيه أيضا أجده، بل عليه الاجماع في عبائر جماعة، للصحيح: أني كنت نويت حين دخلت المدينة أن اقيم بها عشرة أيام فاتم الصلاة، ثم بدا لي بعد أن لا اقيم بها، فما ترى لي اتم أم اقصر ؟ فقال: إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وان كنت حين دخلتها على نيتك المقام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار: إن شئت فانو إلمقام عشرة أيام وأتم، وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين الشهر، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة (1) وبمعناه الرضوي (2).

وأما الخبر الدال على الامر بالتقصير بالبناء عن الاقامة مع إتمام الصلاة (3) فع قصور سنده بل ضعفه وشذوذه غير صريح في المخالفة، لقوة احتمال كون الامر به كناية عن الامر بالسفر دفعا لما توهمه السائل من عدم جواز إبطال نيه الاقامة.

فظاهر الصحيح: وجوب القصر بعد البداء، وقبل فعل الصلاة، تماما، سواء قصد مسافة أو تردد في الاقامة وعدمها، هو الاشهر الاقوى.

خلافا لجماعة فاحتملوا اختصاصه بالاول، والحكم بالاتمام وقع فيه معلقا على من صلى فرضا مقصورا تماما بعد نية الاقامة، فلا تكفي النافلة، ولا الفريضة الغير المقصورة، ولا المقصورة إذا تمت بغير نية الاقامة سهوا، أو لشرف البقاع الاربع، أو استقرت في الذمة تامة بخروج وقتها، ولا الصوم مطلقا.

كل ذلك

(1) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 532.

(2) فقه الرضا (ع): ب 21 صلاة المسافر ص 161.

(3) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب صلاة المسافر ح 2 ج 5 ص 532.