پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص465

الاقامة – صرحا كغيرهما: بانه يتم إذا خرج بعدها الى ما دون المسافة (1).

ولا ينافيه تصريحهم بلزوم التقصير في العود، مع عدم العزم على إقامة مستأنفة، والا فيتم مطلقا، لان ذلك منهم محمول على ما إذا حصل في العود قصد المسافة ليجامع ما مر من اتفاقهم على اعتبار مسافة جديدة في التقصير إذا سافر بعد الاقامة، واتمام صلاة واحدة مع تصريحهم أيضا بكونها من قواطع السفر، ومنزلة للمقيم منزلة المتوطن.

وعلى هذا، فتخرج الصحيحة الاخيرة على تقدير سلامتها عما مر إليه الاشارة عن مفروض المسألة، وهو: اعتبار التوالي بالمعنى الاول، أو العرفي عند نية الاقامة، لان موردها الخروج الى ما دون المسافة بعد حصول الاقامة عشرة.

والصحيحة الاولى تقبل التقييد بهذا دون مفروضنا.

وأما الرواية فيكفي في الجواب عنها – زيادة على ما مر قصور السند وبالجملة: فاخترناه هو المعول عليه والمعتمد.

(ولو تردد) في الاقامة عشرا (قصر ما بينه وبين ثلاثين يوما، ثم أتم ولو صلاة) واحدة بلا خلاف أجده، بل عليه الاجماع في عبائر جماعة، والصحاح به مع ذلك مستفيضة وان اختلف كالفتاوى في التأدية عن العدد بالشهر كما في اكثرها، أو بالثلاثين كما في العبارة وغيرها، ولعله الاقوى، حملا للمطلق على المقيد، أو المجمل على المبين، مع كونه الاغلب من أفراد المطلق فيتعين.

ولو لم يكن هنا مقيد اقتصارا فيما خالف الاصل الدال على استصحاب بقاء القصر على الفرد المتيقن فلا يرد أن المقيد لا عبرة بمفهومه لوروده مورد الاغلب، إذ غاية ذلك سقوطه، فيرجع في الفرد النادر الى حكم الاصل.

وتظهر الثمرة ما لو حصل التردد في أول الشهر، فيكفي في الانتقال الى التمام

(1) البيان: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 160، وروض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 339 س 15.