پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص464

للاقامة.

وعلى هذا، فغاية ما يستفاد من هاتين الروايتين عدم انقطاع الاقامة بالخروج إلى نحو منى، ولعله لصدق الاقامة معه عرفا، وهو لا يستلزم عدم الانقطاع بالخروج إلى ما دون المسافة مطلقا.

إلا أن يقال في توجيه الاستدلال بهما لهذا القول على المختار: بأن سفر عرفات ليس بمسافة القصر على الحتم كما مر، ومثله لا يهدم قصد إقامة العشرة كما يظهر منهما من عدم نية إقامة مستأنفة، بهون الاتمام بعد الرجوع مترتبا على الاتمام السابق من جهة أنه صار بمنزلة أهل مكة، وفيهما شهادة على أن سفر عرفات سفر رخصة في القصر، لعدم كونه سفرا تاما، بسبب عدم الرجوع ليومه الذي هو شرط كما مر.

ولا يخلو عن نظر، لاطلاق الاصحاب الحكم بإنقطاع الاقامة بالخروج إلى مسافة من دون تقييد كما سيظهر.

حتى أن الشيخ – الذي هو أحد القائلين بجواز التقصير في الاربعة مع عدم الرجوع ليومه – جعل في كتاب الحديث مقتضى الرواية الاولى من حصول نية الاقامة عشرا، مع العلم بالسفر أربعة فراسخ في أثنائها من خصائص الحرمين اللذين هما موردهما (1).

وعلى هذا فتشذ الروايات من هذا الوجه أيضا زيادة على ما مر من شذوذ جملة منها من حيث الدلالة على لزوم التقصير في الاربعة فراسخ مع عدم الرجوع ليومه.

هذا، مع أن التوالي المبحوث عنه إنما يعتبر في ابتداء نية الاقامة إلى أن يصلي تماما لا مطلقا، لما سيأتي من الاتفاق فتوى ونصا على أنه متى نوى الاقامة عشرة أيام وصلى صلاة واحدة بتمام فإنه لا يقصر حتى يقصد مسافة جديدة.

ولذا أن الشهيدين – اللذين هما العمدة في اعتبار التوالي بالمعنى الاول في

(1) تهذيب الاحكام: كتاب الصلاة ب 23 في صلاة المسافر ج 3 ص 220، ذيل الحديث 57.