ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص463
الى عرفات فعليه التقصير، وإذا رجع وزار البيت ورجع إلى منى فعليه الاتمام (1).
وفي الآخر: من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج الى منى وجب عليه التقصير، وإذا زار البيت أتم الصلاة، وعليه إتمام الصلاة إذا رجع الى منى حتى ينفر (2).
قال في الوافي.
إنما يجب الاتمام، لانه لا بدله من إقامة عشرة حتى يحج.
وإنما وجب القصر إذا خرج الى منى، لانه يذهب الى عرفات ويبلغ سفره بريدين.
وانها يتم إذا زار البيت، لان الاتمام بمكة أحب من التقصير.
وإنما لزمه الاتمام إذا رجع الى منى، لانه كان من عزمه الاقامة بمكة بعد الفراغ من الحج كما يكون في الاكثر، ومنى من مكة أقل من بريد.
ثم قال.
وفيه نظر، لان سفره من عرفات هدم اقامته الاولى، وإقامته الثانية لم تحصل بعد.
إلا أن يقال: إرادة ما دون المسافة لا تنافي عزم الاقامة وعليه الاعتماد، ويأتي ما يؤيده في باب إتمام الصلاة في الحرم الاربعة (3).
وذكر فيه الصحيحة المتقدمة وهو كما ترى ظاهر في موافقته لهذا القول وان قصد نحو عرفات مع الرجوع قبل العشرة قاطع للاقامة قطعا، ولعله لما ستعرفه من الاتفاق عليه.
ولعل هذا هو السر في تقييده التمام إذا رجع الى منى بما إذا قصد إقامة ثانية.
فما يقال عليه: من أن في تقييده تأملا إذ ليس منه عين ولا أثر ولاعادة لا يخلو عن مناقشة، سيما مع دعواه الاكثرية التي مرجعها إلى العادة، لكنها لعلها لا تخلو عن مناقشة، لكن الظاهر أن ذكره هذه الدعوى إنما هو لبيان حكمة ترك التقييد وان كان السبب فيه حقيقة هو ما ذكره من نحو كون قصد نحو عرفات قاطعا
(1) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 554.
(2) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 499.
(3) الوافي: كتاب الصلاة في صلاة المسافر باب 16 عزم الاقامة في السفر والتردد فيها ج 7 ص 154 باختلاف يسير.