ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص462
مع رجوعه ليومه أو ليلته لم يؤثر في نية إقامته كما عن فخر المحققين (1) وربما يحكي أيضا عن والده ؟ أوجه وأقوال، خيرها أوسطها، وفاقا لجماعة من محققي متأخري المتأخرين، لعدم ورود نص شرعي في تحقيق معنى الاقامة، فيرجعفيه إلى ما يعد إقامة عرفا وعادة.
واعتبار حد الرخصة في كل من الخروج والدخول من السفر لا يستلزم اعتباره حال قصد الاقامة، مع أنه أمر شرعي لا مدخل له في أمر عرفي نيط به اللفظ المترتب عليه الحكم الشرعي، وتقديم الشرع عليه إنما هو حيث يفيدنا حقيقة شرعية لذلك اللفظ، لا شرطا شرعيا للحكم في بعض الموارد كما نحن فيه، فإن غاية ما يستفاد من الشرع إنما هو ما ذكرنا، لا صيرورة الاقامة حقيقة شرعية فيما لم يحصل معه الخروج الى حد الرخصة للفظها.
وبما ذكرنا ظهر ضعف الوجه الاول، وكذا الثالث، لا نتفاء الاقامة العرفية التي هي المناط في التمام معه.
نعم، ربما يعضده بعض النصوص: استأمرت أبا جعفر – عليه السلام – في الاتمام والتقصير، قال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة، فقلت له: إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، قال: انو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة (2).
ولا ريب أن القادم بيومين قبل التروية من نيته الخروج إلى عرفة قبل العشرة، ولا يتم معه الحكم بالتمام إلا على هذا القول: من أن المعتبر عدم الخروج الى مسافة خاصة، وإلا فعلى القولين الاولين، لا يصدق الاقامة من حين النية قطعا في الاول وعرفا في الثاني، فكيف يتم – مع ذلك – الحكم بالتمام بنية الاقامة المزبورة ؟ !.
وقريب منه إطلاق الصحيح المتضمن، لان من توجه
(1) لم نعثر عليه.
(2) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 15 ج 5 ص 546.