پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص461

فيتم في خمسة، للصيح (1)، وهو مع قصوره دلالة شاذ محمول على التقية كما ذكره جماعة (2)، أو على من كان بمكة والمدينة كما ذكره شيخ الطائفة (3) للصحيح الآخر (4) لراويه.

وفيه نظر، مع أن المستفاد من بعض الصحاح المتقدمة في بحث التخيير في الاماكن الاربعة أن الامر بالتمام فيما للتقية.

ولا فرق في موضع الاقامة بين كونه بلدا أو قرية أو بادية، ولا بين العازم على السفر بعد المقام وغيره على ما يقتضيه إطلاق النص والفتوى، وبه صرح جماعة من خلاف بينهم فيه أجده.

والمراد بنية الاقامة: تحقق المقام في نفسه كما يقتضيه نحو الصحيح: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة ايام فأتم الصلاة، وان لم تدر ما مقامك بها تقول.

غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وان أردت أن تخرج من ساعتك (5).

وعليه فيدخل من نوى الاقامة اقتراحا، ومن أوقفها على قضاء حاجة يتوقف انقضاؤها عليها.

ومثله ما لو علق النية على شرط: كلقاء رجل فلاقاه.

وهل يشترط التوالي في العشرة بمعنى: أن لا يخرج من محل الاقامة الى محل الرخصة مطلقا كما عليه الشهيدان (6)، أو بشرط عدم صدق الاقامة عرفا والآ فلا يشترط كما لو خرج إلى بعض البساتين أو المزارع المتصلة بالبلد، مع صدق الاقامة فيها عرفا، أو لا يشترط مطلقا حتى لو خرج الى ما دون المسافة،

(1) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 12 ج 5 ص 527.

(2) منهم صاحب وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة المسافر ج 5 ص 527، ذيل الحديث 12.

(3) تهذيب الاحكام: باب 23 في صلاة المسافر ذح 57 ج 3 ص 225.

(4) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 16 ج 5 ص 227.

(5) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 9 ج 5 ص 526.

(6) الشهيد الاول في البيان: كتاب الصلاة ص 156، والشهيد الثاني في روض الجنان.

كتاب الصلاة ص 399 س 7.