پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص460

أن يصليها حتى ذهب وقتها، قال.

يصليها ركعتين الان الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي أن يصلي عند ذلك (1).

وهو صريح فيما ذكروه، إلا أن في السند ضعفا ب‍ (موسى بن بكير) فلا يعارض ما مر، إلا أن يجبر بفتوى من مر، سيما مع نقل الاجماع، ووجود قرائن تدل على حسن حال الراوي، ولا يخلو عن نظر، لكنه يوجب التردد في المسألة، وبه صرح في الذخيرة (2)، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيه بالجمع بين القصر والاتمام على حال.

(وإذا نوى المسافر (الاقامة) (3) في غير بلده عشرة أيام) ولو ملفقة من الحادي عشر بقدر ما فات من أولها على الاقوى (أتم) بإجماعنا، بل الضرورةمن مذهبنا، والمتواتر من أخبارنا.

(ولو نوى دون ذلك قصر) ولو كان خمسة أيام فصاعدا على الاشهر الاقوى، بل عليه عامة أصحابنا كما في المنتهى (4)، مشعرا بدعوى الاجماع عليه كما في ظاهر عبائر كثير، لمفهوم الصحاح المستفيضة وغيرها، بل صريح جملة منها مستفيضة.

ففي الصحيح.

في صيام المسافر، قال: لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام (5).

وفي الخبر: إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم، وان كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة والصيام وإن قلت: أرتحل غدوة (6).

خلافا للاسكافي (7)

(1) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 535.

(2) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 415 س 31.

(3) ما بين المعوقين أضفناه من المتن المطبوع، وكما في الشرح الصغير.

(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 396 س 35.

(5) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 137.

(6) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 525 بادنى تفاوت راجع.

(7) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 164 س 11.