ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص459
فإطلاق لزوم التقصير (1).
ومر مستند الجميع مع ما فيه.
(ولو فاتت اعتبر) في القضاء ب (حال الفوات لاحال الوجوب) فيقضي على المختار قصرا في المسألة الاولى، وتماما في الثانية، لعموم قوله – عليه السلام -: فليقض ما فاته كما فاتته (2).
والصحيح: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر، فذكرها في الحضر، قال: يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاته (3).
وعلى هذا الماتن هنا وفي المعتبر (4) والفاضل (5) فيما وقفت عليه من كتبه، لكن أوجب في المسألة الاولى االتمام، بناء على أصله ++ خلافا للمرتضى (6) والشيخ (7) والاسكافي (8) فحال الوجوب.
واختاره الحلي حاكيا له عن والد الصدوق في رسالته، وادعى لذلك عليه الاجماع.
واحتج عليه بعده بأمر اعتباري ضعيف.
لكن في الخبر: عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر، فأخر الصلاة حتى قدم، فهو يريد أن يصليها إذا قدم الى أهله، فنسي حين قدم الى أهله
(1) اللمعة الدمشقية: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 789.
(2) عوالي اللئالي: ج 2 ص 54 ح 144 فيه: من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته.
(3) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 ج 5 ص 359 فيه: كما فاتته.
(4) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 2 ص 411.
(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 396 س 28، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 186 س 13 و 14 راجع ولاحظ.
(6) النهاية ونكتها: كتاب الصلاة ب 15 في صلاة السفر ج 1 ص 358.
(7) لم نعثر عليه في كتبه الموجودة لدينا ونقل عنه في المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 2 ص 480.
(8) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 167 س 4.
(9) السرائر: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 334 و 335، حاكيا عن الشيخ والسيد، أيضا.