ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص458
الحمل يلغو عن الفائدة الظاهرة منه، وهي: دفع ما يتوهم من وجوب التمام أو جوازه، إذ هو ليس محل توهم لاحد في صورة الحمل، بل في صورة الظاهر.
ومع ذلك، فقد اعترف هذا الفاضل بما ذكرنا، فقال: إن الصحيح الثاني أقبل للتأويل بأن يكون المراد من قوله: (يدخل من سفره): قرب الدخول والمشارفة عليه، فكأن في الايراد بصيغة المضارع إعانة على هذا المعنى.
وكذا المراد من قوله: ” خرج من سفره “: قرب الخروج، وأراد به: المقاربة من فعله، لا الخروج حقيقة.
(وكذا لو دخل من سفره أتم مع بقاء الوقت) ولو بمقدار ركعة على المشهور بين المتأخرين كما في الروض (1) وغيره، حتى أن جملة منهم ممن قال في المسألة الاولى بالقول الثاني وافق هنا كالشهيدين (2) والفاضل في كتبه (3)، ولم يتوقف المتوقف السابق لعين ما مر، حتى الاجماع المحكي.
مضافا الى الصحيح: عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاه في السفر ثميدخل بيته قبل أن يصليها، قال: يصليها أربعا، وقال: لا يزال يقصر حتى يدخل بيته (4).
خلافا للمحكي عن الشيخ (5) في أحد قوليه.
فما مر من التفصيل وفي الاخر المحكي أيضا عن الاسكافي (6): فالتخيير.
وعن قائل غير معروف:
(1) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 398 السطر الاخير.
(2) اللمعة الدمشقية: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 789، ومسالك الآفهام: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 50 س 7.
(3) تحرير الاحكام.
كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 57 س 9، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 396 س 16.
(4) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة المسافر، ح 4 ج 5 ص 535.
(5) المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 141.
(6) الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 11 ص 481.
عن الشيخ وابن الجنيد.