ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص457
واحتمله في كتابي الحديث (1) جمعا، وللصحيح: إذا كان في سفر فدخل وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار، حتى يدخل أهله، فإن شاء قصر، وان شاء أتم، وإن أتم أحب إلي (2) إو يتوجه اليهما النظر بعين ما مر، غير القدح في السند، ويبدل باحتماله الحمل على التقية كما قيل (3) ؟ لانه مذهب بعض بن العامة، ويزاد بعدم قبول بعض نصوص القولين الاولين لهذا الجمع، لتضمن الصحيح في الاول الحلف بالله: إن لم يفعله فقد خالف.
والخبر في الثاني للفظ الوجوب الذي هو كالصريح في اللزوم الحتمي، وهما ينافيان التخيير.
ولبعض أفاضل متأخري المتأخرين، فتوقف بين القولين الاولين، قال: لتعارض الصحيحين فيهما، واحتمال كل منهما الحمل على الآخز (4).
وفيه نظر، لان حمل الاخير على الاول أظهر، لكثرة العدد، والموافقة للعمومات، والاجماع المنقول، مع قبول لفظه للحمل من غير بعد كثير بخلاف الاول، إذ الحمل المحتمل فيه هو: صرف الامر فيه بالتقصير الى صورة الخروج من البلد بعد دخول الوقت، من غير مضي مقدار الصلاة بالشرائط، وهو في غاية البعد عن السياق، إذ الخروج الى محل الترخص بعد دخول الوقت وهو في المنزل – كها هو نص المورد – يستلزم مضي وقت الصلاتين غالبا، بل وأكثر، ولا أقل من إحداهما قطعا، مع أنه – عليه السلام – أمر بالقصر من غير استفصال من مضي مقدارهما أو احداهما، مع أن قوله: (فلا اصلي حتى أخرج) كالصريح في تمكنه من الصلاة قبل الخروج، مع أن تأكيد الحكم بالقسم على تقدير
(1) تهذيب الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ذيل ح 558 ج 3 ص 323، والاستبصار: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ذيل ح 856 ج 1 ص 240.
(2) وسائل الشيعة: ب 21 من ابواب صلاة المسافر ح 9 ج 5 ص 536.
مع تفاوت يسير راجع.
(3) لم نعثر عليه، ولكن نسبه إلى القيل صاحب الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر: ج 11 ص 480.
(4) وهو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة ي صلاة المسافر: ج 11 ص 479.