پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص456

للاصل المخصص بمامر، وللصحيح (1) وغيره (2) المحتملين، ولا سيما الاول للحمل على ما يؤولان به إلى الاول كما يأتي، مع ضعف سند الثاني، واحتماله الحمل على التقية كسابقه.

وللصدوق (3) والنهاية (4) والمبسوط (5) (6)، فالتفصيل بين ضيق الوقت عن التمام فالاول، وسعته فالثاني جمعا.

وللموثق وغيره: في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال: إن كان لا يخاف الفوت فليتم، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر (7).

وفيهما نظر، لا مكان الجمع أيضا بمامر، بل هو أظهر.

والخبران – مع ضعف سند ثانيهما، وقصور الاول، وعدم ارتباطهما بمحل البحث لكون موردهما صورة العكس – لا يقاومان ما مر من وجوه لا يخفى على من تدبر، مع احتمال كون المراد محنهما: ما في الصحيح: في الرجل يقدم من غيبته فيدخل عليه وقت الصلاة، فقال: إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتم، وان كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصر (8).

فلا دلالة فيهما على المطلوب إن لم يكن لهما دلالة على خلافه وللخلاف (9) فخير، مع استحباب التمام.

(1) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 35.

(2) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 10 ج 5 ص 536.

(3) المقنع (الجوامع الفقهيه).

كتاب صلاة المسافر ص 10 س 23.

(4) النهاية ونكتها: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 358.

(5) كلمة (المبسوط) لا يوجد في جميع النسخ الخطية.

(6) المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 141.

(7) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 6 و 7 ج 5 ص 536.

(8) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 8 ج 5 ص 536.

(9) الخلاف: كتاب الصلاة في صلاة المسافر مسألة 332 ج 1 ص 577.