ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص454
ولا إعادة عليك، إلا أن تكون قد سمعت بالحديث (1).
(و) يستفاد منه أيضا حكم (الناسي) من: أنه (بعيد في الوقت لا مع خروجه) كما هو الاظهر الاشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي صريح الانتصار (2) والخلاف (3) والسرائر (4) وظاهر التذكرة (5) دعوى الاجماع عليه.
وزاد في السرائر دعوى تواتر الاخبار به، ولم نقف على شي منها يدل على الحكم صريحا.
نعم، في الصحيح: عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال: إن كان في وقت فليعد، بان كان الوقت قد مضى فلا (6)،.
وهو كما ترى غير صريح في الناسي، لكن بعمومه يشمله، وهو كاف، سيما مع قيام الدليل على خروج العامد والجاهل.
خلافا للمحكي عن والد الصدوق (7) والمبسوط (8)، فيعيد مطلقا، لاطلاق الصحيح أو عمومه: صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر، قال: أعد (9).
وحمله الاصحاب على العامد، والاولى حمله على الناسي مع تقييده بالوقت، لما مر من: حمل العام على الخاص، أو المطلق على المقيد.
وللمقنع: فيعيد إن ذكر في يومه، فإن مضى اليوم فلا إعادة (10)،
(1) فقه الرضا (ع): ب 21 صلاة المسافر ص 163.
(2) الانتصار: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 52.
(3) الخلاف: كتاب الصلاة في صلاة المسافر مسألة 347 ج 1 ص 586.
(4) السرائر: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 328.
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 193 س 7.
(6) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 530.
(7) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 164 س 23.
(8) المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 139.
(9) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 6 ج 5 ص 531.
(10) المقنع: (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة ص 10 س 31.