ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص453
عن الاسكافي (1) والحلبي (2)، فيعيد في الوقت دون خارجه.
وعن العماني فيعيد مطلقا (3).
وهما نادران، ولا سيما الثاني، مع عدم وضوح مستندهما، عدا الاصول، واطلاق نحو ما مر من رواية الخصال للثاني، واطلاق ما سيأتي من النصوص في التأسي للاول.
وتخصيصها أجمع بما هنا لازم لاخصيته، بالاضافة الى الاصول وتاليها مطلقا، وبالاضافة ألى ما سيأتي من وجه وهو التصريح فيه بالجاهل وان شمل الاعادة فيه لغة للوقت والخارج فيقبل التقييد بالثاني، لوقوع التصريح بالاعادة في الاول فيما سيأتي وإن عم الجاهل والناسي.
أما لزومه بالاضافة الى الاول فواضح، لوجوب بناء العام على الخامص مطلقا حيثما تعارضا وحصل التكافؤ بينم كما هنا.
وأما لزومه بالاضافة إلى الثاني، مع كون التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه – كما مر يقبل كل منهما التخصيص بالآخر فلرجحان ماهنا على مقابله بالاصل، والشهرة العظيمة بين الاصحاب.
هذا إن قلنا بعموم لفظة الاعادة وشمولها لنحو القضاء.
وأما على تقدير اختصاصه بما حصل في الوقت – كما هو المصطلح عليه بين الاصولين – فهو بالاضافة الى مقابله أخص مطلقا كسابقه، ولعله لذا جعل الاصحاب التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص مطلقا.
هذا، مضافا الى اعتضاده أيضا بصريح الرضوي.
لوان كنت صليت في السفر صلاة تامة فذكرتها وأنت في وقتها فعليك الاعادة، وان ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شئ عليك، وان اتممتها بجهالة فليس عليك فيما مضى شئ
(1) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 164 س 33.
(2) الكافي الفقه: كتاب الصلاة ص 116.
(3) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 164 س 34.