ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص452
الاربعة، مع إرادة الرجوع ليومه -: وإن عزمت على المقام وكان سفرك بريدا واحدا ثم تجدد لك فيه الرجوع من يومك فلا تقصر – الى أن قال -: وإن سافرت الى موضع بمقدار أربع فراسخ.
إلى اخر ما مر (1).
وهو صريح في اعتبار الاياب في ثبوت أصل التقصير في الاربعة وجوبا إن وقع ليومه، وجوازا ان وقع في غيره، وأن مع عدمه أو تخلل القاطع لا يجوز التقصير، وهو يقوي ما قدمناه من تخصيص عبائر القدماء بصورة إرادة الرجوع لابقائها على اطلاقها، لان الظاهر أنه المستند لهم في التخيير وإن استند الشيخ له بالجمع بين النصوص، ويبعد عملهم به فيما عدا هذا الحكم الذي تضمنه.
وكيف كان، فيتحصل مما ذكرنا: عدم جواز القصر في الاربعة من غير اياب، وجوازه معه لغير يومه، ووجوبه معه ليومه كما تضمن جميع ذلك الرضوي، وعلى جملة منه إجماع الامالي.
(ولو أتم المقصر) المتحتم عليه التقصير عالما بوجوبه (عامدا أعاد) وجوبا، وقتا وخارجا إجماعا، لعدم صدق الامتثال، وللصحيحين، وغيرهما المروي في الخصال، وفيه: ومن لم يقصر في السفر لم تجز ضلاته ؟ لانه قد زاد في فرض الله عز وجل (2).
لم يعدا) مطلقا على الاشهر الاقوئ، بل عليه الاجماع في الجملة في ظاهر بعض العبارات، للصحيح: في رجل صلى في السفر أربعا، أيعيد أم لا ؟ قال: ان كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه (3).
خلافا للمحكي
(1) فقه الرضا (ع): ب 21 في صلاة المسافر ص 159 – 161.
(2) الخصال: أبواب المائة فما فوقه ح 9 ص 604 والوسائل ب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 8 ج 5 ص 532 وح 6 ص 531.
(3) وسائل الشيعة: ب 7 (من أبواب صلاة المسافر ح 4 ج 5 ص 531.