ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص451
الشرط الاول من حمله على التلفيق ولو نافاه الامر فيه بالتمام في الضيعة،لامكان حمله على التقية كما عرفته ثمة.
نعم، وربما يقال: إنه كباقي الاطلاقات ليس فيه اشتراط الرجوع قبل أحد القواطع فتعمه وغيره، ودعوى اختصاصها بحكم الغلبة بالاول لا يخلو عن ريبة.
وعليه فيؤول الامر الى كفاية الاربعة بقول مطلق.
وفيه نظر، لظهور الموثقة المزبورة في اشتراط الرجوع قبل القاطع لمكان التعجب، وتقريره بالتعليل مشيرا به الى حصول المسافة المعتبرة في التقصير، ولا ريب أنها تنقطع بما مرمن القواطع.
ونحوها الاخبار الاخر الدالة على اعتبار الاياب.
الا أن يقال.
المراد منها: بيان المسافة المعتبرة في الوجوب، دون الرخصة كما يفهم من تعليل الموثقة وغيرها، فلا تكون هذه من أخبار المسألة لكن مثله يتوجه في أخبار الاربعة أيضا، لما عرفت من انصراف إطلاقها إلى ما يتعقبه الاياب بحكم الغلبة.
والموثقة مع دلالتها على أن بالاياب تحصل مسافة الثمانية المشترطة في أصل التقصير ووجوبه، وظاهرها وان كان كفاية مطلق الاياب فيها مع عدم القاطع في وجوبه – كما عليه العماني – إلا أنك عرفت انعقاد الاجماع ممن عداه على خلافه، فكان هو السبب الاهم لتقييد الاياب في النصوص المضمنة.
له ب ” من يومه “.
وعلى هذا فينحصر الدليل على ثبوت التخيير في الاربعة إذا أراد الرجوع لغير يومه في الرضوي واجماع الامالي، ولعلهما كافيان في إثباته فيها، سيما مع اعتضادهما بفتوى أعيان القدماء.
وحيث قد عرفت قوة احتمال انصراف اطلاقهما كغيرهما إلى الاربعة مع الاياب ظهر لك عدم نهوضهما بإثبات التخيير فيها من غير إياب، فيتحتم فيها التمام، سيما وفي بعض عبارة الرضوي مما لم ننقله ما يدل عليه، وهو قوله عليه السلام – بعد الحكم بوجوب التقصير في