ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص450
فهل الاحوط اختيار التمام أو القصر ؟ اشكال من: إجماع السرائر والمختلف والامالي وشيخنا الشهيد الثاني على حصول البراءة بالاول، مع اعتضاده بالشهرة القديمة والمتأخرة القريبة من الاجماع، بل الاجماع حقيقة، لندرة العماني وشذوذه، ولذا لم ينقله الماتن وكثير، وانما نقلوا القول بوجوب التمام والتخيير، ومن ظاهر أخبار عرفة بوجوب التقصير، ولعل الاول أجود، بل لعله المتعين.
وحيث جاز القصر فهل يعم الصلاة والصوم، أم يختص بالاول ؟ ظاهر الاكثر – بل من عدا النهاية – الاول، لعموم الادلة، وخصوص ما دل على تلازم القصرين من المعتبرة.
خلافا للنهية فالثاني (1).
واعلم: أن ظاهر إطلاق عبارة القدماء – عدا الديلمي بالتخيير في الاربعة ما لم يرد الرجوع ليومه (2) – يشمل ما لو لم يرد رجوعا، أو أراده في غير يومه انقطع سفره بإحدى القواطع أم لا، ولعل وجهه إطلاق الادلة عدا أخبار عرفة، مع ظهور بعض الصحاح في ثبوت القصر في الاربعة، مع التصريح فيه بالتمام بالوصول بعدها إلى الضيعة.
ولكن يمكن دعوى انصراف الاطلاق نصا وفتوى الى مريد الرجوع قبل القاطع، لانه الغالب، ولذا أنه – عليه السلام – في الموثقة المتقدمة – بعد الحكم بأن المسافة بريد بقول مطلق وتعجب الراوي عنه – علل بانه إذا رجع شغل يومه، وهو ظاهر في أن الاربعة حيث يطلق يراد بلا: ما يتعقبه الرجوع، فلا يمكن إثبات القصر فيها على الاطلاق.
وأما بعض الصحاح: فيمكن الجواب عنه بما قدمناه في ذيل البحث في
(1) النهاية ونكتها: كتاب الصوم ب 6 حكم المسافر في شهر رمضان و.
ج 1 ص 404.
(2) المراسم.
كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 75.