ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص448
وبين التمام.
والى قولهم أشار بقوله: (وقيل: من قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه تخير في القصر والا تمام) والقائل: الصدوقان (1) والشيخان (2) والديلمي (3) وغيرهم، بل عن الامالي دعوى الاجماع عليه (4).
وعلى هذا فيشكل المصير إلى هذا القول، سيما مع ظهور دعوى الاجماع من السرائر (5) والمختلف (6) على خلافه، لتصريح الاول بالاجماع على جواز التمام وحصول البراءة به بلا خلاف، واستدلال الثاني على لزوم التمام بأنه أحوط، ولا يتم الاحتياط إلا بالاجماع على جواز التمام، لانه الاخذ بالاوثق، ولا يكون الا حيث لا يكون خلاف.
وأظهر منها عبارة شيخنا الشهيد الثاني في بعض رسائله، فإنه قال في جملة كلام له: ولو كان عدم العود على الطريق الاول موجبا للاتحاد حكم الطريق لزم منه كون قاصد نصف مسافة مع نية العود على غير الطريق الاول يخرج مقضرا مع عدم العود ليومه، وهو باطل إجماعا (7).
وحينئذ، فيدور الامر بين مذهب المتأخرين والقدماء ولا سبيل إلى الاول، لان فيه إطراحا للمعتبرة المستفيضة الظاهرة، بل الناصة في ثبوت القصر في الاربعة مع عدم الرجوع ليومه، وهو من غير معارض صريح، بل ولا
(1) من لا يحضره الفقيه.
كتاب الصلاة في صلاة السفر ج 1 ص 436، ومختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة السفر ج 1 ص 162 س 17.
عن ابن بابويه.
(2) تهذيب إلاحكام: باب 23 في صلاة السفر ذح 5 ج 3 ص 208 والاستبصار ج 1 ص 224 المقنعة: باب 22 كتاب الصوم ص 349 للشيخ المفيد.
(3) المراسم: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 75.
(4) أمالي الصدوق: مجلس 93 ص 514.
(5) السرائر: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 329.
(6) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 162 س 22.
(7) نتائج الافكار في حكم المقيم في الاسفار (رسائل الشهيد) ص 172.