پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص447

ويلهم ! وأي سفر أشد منه ! ؟ لا تتم (1).

وقريب منه الموثق: ألا ترى أن أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير ! ؟ (2).

والخبر: في كم التقصير ؟ فقال.

في بريد، ويحهم ! كأنهم لم يحجوا مع رسول الله – صلى إلله عليه واله – فقصروا (3)، وحملها على إرداة الرجوع ليومه – كما ذكروه – مستبعد جدا، لظهور سياقها في خروج أهل مكة حجاجا كما وقع التصريح به في الخبر الاخير، والصحيح: أن اهل مكة إذا خرجوا حجاجاقصروا، وإذا زاروا ورجعوا الى منازلهم أتموا (4).

وبالجملة: لا ريب في أن ظاهر هذه النصوص – بل صريحها، مع صحة جملة منها واستفاضتها – وجوب التقصير في الاربعة مطلقا ولو لم يرد الرجوع ليومه كما عليه العماني (5).

ومال إليه جملة من فضلاء متأخري المتأخرين (6) وهو قوي متين، وبه يجمع الاخبار المختلفة بالثمانية الظاهرة في الذهابية، وبالاربعة المطلقة الظاهرة فيها كذلك، وبالثمانية الملفقة من الاربعة بحمل القسمين الاولين منها على الثمانية المطلقة ولو كانت ملفقة من الاربعة الذهابية والايابية كما دلت عليه المعتبرة الاخيرة.

لكن ربما يخدشه ندرة القول به، وشذوذه بين القدماء والمتأخرين، لاطباقهم عدا العماني على عدم وجوب التقصير وإن اختلفوا في جوازه وعدمه.

والمشهور بين المتأخرين – كما مر هو الثاني، وبين القدماء هو الاول مخيرين بينه

(1) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 499.

(2 و 3) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب صلاة المسافر ح 5 و 6 ج 5 ص 500.

(4) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب صلاة المسافر ح 8 ج 5 ص 555 فيه: منزلهم.

(5) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 162 س 14.

(6) روض الجنان: ص 384 س 9، ومدارك الاحكام: ج 4 ص 437، وذخيرة المعاد: ص 406 س 22.