پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص446

التعليلات والظواهر.

نعم، في الرضوي: إذا بلغت موضع قصدك من احج والزيارة والمشاهد وغير ذلك مما قد بينته لك فقد سقط عنك السفر، ووجب عليك التمام (1).

لكن في الخروج به عن مقتضى الاصل والعمومات المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع بل الاجماع مشكل، سيما مع تضمنه الحكم بوجوب لتمام، لما مر من شذوذه، ومخالفته الاجماع والاخبار المستفيضة بل المتواترة، إلا أن يحمل الوجوب على مطلق الثبوت.

واعلم: أن وجوب القصر في غير محل الاستثناء وثبوته فيه انما هو بعد اجتماع شروطه، وإلا فالواجب التمام، إلا مع انتفاء الاول منها بقسميه، فاختلف فيه الاصحاب، والمشهور بين المتأخرين وجوبه أيضا مطلقا، وفاقا للمرتضى (2) والقاضي (3) والحلي (4) للاصل، وظواهر ما مر من النصوص باعتبار الثمانية فراسخ، وحملا للصحاح المستفيضة بالاربعة على ما إذا اريد الرجوع ليومه، عملا بالمعتبرة الاخر الدالة على اعتبار الرجوع.

وهي وان قصرت عن الدلالة على اعتبار كونه ليومه إلا أن بعضها مشعر به كالموثق: عن التقصير، قال: في بريد، قال: قلت.

بريد ؟ قال: إنه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه (5).

وفيه نظر، لضعف الاشعار، مع ظهور جملة من المعتبرة المستفيضة بوجوب التقصير في الاربعة، مع عدم إرادة الرجوع ليومه: منها الصحيح: أن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، فقال: ويحهم، أو

(1) فقه الرضا (ع).

ب 21 صلاة المسافر والمريض ص 160.

(2) رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم والعمل): ج 3 ص 47.

(3) المهذب: كتاب الصلاة في صلاة السفر ج 1 ص 106.

(4) السرائر: كتاب الصلاة في صلاة السفر ج 1 ص 329.

(5) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 9 ج 5 ص 496.