پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص445

الله – تعالى – ابن جندب، ثم قال لي: لا يكون الاتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام، وصل النوافل ما شئت.

قال الراوي: وكان محبتي أن يأمر في بالتما م (1).

وهو صريح في اشتهار رواية التمام بين قدماء الاصحاب، وأن عليها عمل جملة منهم، وإنما أمره – عليه السلام – بالقصر ولم يأمره بالتمام لمصلحة من تقية أو غيرها.

ولو سلم اشتهار تعين القصر بينهم فلا ريب في أنه لم يبلغ حد الاجماع فيعارض باشتهار خلافه بين أصحابنا الآن بحيث كاد أن يكون إجماعا، بل اجماع ظاهرا كما عرفت نقله من جماعة من أصحابنا، لعدم وجود مخالف مطلقا ظاهرا ولا محكيا، عدا الصدوق وهو نادر جدا، بل لم يتعرض لنقل خلافه جماعة كالحلي وغيره.

ولا ريب أن مثل هذه الشهرة أقوى من اتلك بمراتب عديدة، فالقول بالتخيير في غاية القوة وان كان الاحوط القصر تحصيلا للبراءة اليقينية، وقد اختلف الاصحاب في التعبير عن المواطن الاربعة، لاختلاف النصوص فيه على أقوال، إلا أن ما في العبارة مطلقا أشهرها وأظهرها وأحوطها، إلا بالنسبة الى الموطنين الاولين، فالاحوط فيهما الاقتصار على المسجدين، بل لا ينبغي أن يتعداهما أخذا فيما خالف الاصل على المتيقن من النص والفتوى.

ثم إن مقتضى الاصول واختصاص النصوص المخالفة لها بإثبات التمام به في الصلاة في المواطن

المزبورة عدم التعدية به إلى الصوم كما هو في الظاهر اجماع، ولا إلى الصلاة في غير هذه المواطن ولو كان من المشاهد الشريفة.

وخلاف المرتضى (2)، والاسكافي (3) فيها نادر، فلا يفيدهما التمسك ببعض

(1) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 33 ج 5 ص 551.

(2) رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم والعمل): ج 3 ص 47.

(3) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 168 س 25.