ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص444
بين قدماء الاصحاب.
ففي الصحيح.
كتبت الى ابي جعفر الثاني عليه السلام: أن الرواية قد اختلفت عن ابائك – عليهم السلام – في الا تمام والتقصير في الحرمين، فمنها: أن تتم الصلاة ولو صلاة واحده، ومنها: ان يقصر ما لم ينو مقام عشرة ايام، ولم ازل على الاتمام فيهما الى أن صدز لا في حجنا في عامنا هذا، فإن فقهاء أصحابنا اشاروا علي بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام، فصرت إلى التقصير، وقد صنعت بذلك حتى أعرف رأيك، فكتب – عليه السلام – الي بخطه: قد علمت – يرحمك الله تعالى – فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فأنا احب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر.
الن اخر ما مضى (1).
وفي الخبر المروي عن كامل الزيارة، عن سعد بن عبد الله، قال: سألت أيوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد: مكة والمدينة وقبر الحسين – عليه السلام – والكوفة، والذي روي فيها، فقال: أنا اقصر، وكان صفوان يقصر وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقصرون (2).
فالاحوط التزام القصر وإن كان في تعينه نظر، لامكان الذب عن الخبرين – مع قصور سند الثاني – بأن المقصود منهما: الاشارة الى جواز التقصير، وعدم تعين التمام كما يفهم من أوامره – لا تعينه مع تضمن الاول – تجيب التمام منه عليه السلام، وألعبرة به لا بغيره، مع ظهور صدره في رجحان التمام عند راويه.
ونحوه في هذا الخبر: سألت الرضا – عليه السلام – فقلت.
إن أصحابنا اختلفوا في الحرمين، فبعضهم يقصر وبعضهم يتم، وأنا ممن يتم على رواية قد رواها أصحابنا في التمام، وذكرت عبد الله بن جندب وأنه كان يتم، قال: رحم
(1) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 4 ج 5 ص 544، باختلاف يسير مع زيادة ونقصان.
(2) كامل الزيا رة: ح 7 ص 48 بتفاوت يسير.