پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص442

بالشهرة العظيمة، بل الاجماع – كما عرفته – من عبائر النقلة له، وهي ما بين صريحين في ذلك وظاهرة.

ففي الصحيح: في الصلاة بمكة قال: من شاء أتم، ومن شاء قصر (1).

وفي الخبر: اقصر في المسجد الحرام أو اتم ؟ قال: إن قصرت فلك،، وان أتممت فهو خير، وزيادة الخير خير (2).

ونحوه اخر (3).

ففي الصحيح: احب لك إذا دخلتهما – أي: الحرمين – أن لا تقصر وتكثر فيهما الصلاة، فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إني كتبت بكذا فأجبتني بكذا، فقال.

نعم، فقلت.

فأي شئ تعني بالحرمين ؟ فقال: مكة والمدينة (4).

ونحوه الخبر بل أظهر: عن التقصير بمكة، فقال: أتم، وليس بواجب، إلا أني احب لك ما احب لنفسي (5).

ونحوه آخر في المواطن الاربعة (6)، وفي الصحيح: أن من مخزون علم الله تعالى الاتمام في أربعة مواطن.

حرم الله تعالى، وحرم رسوله، وحرم أمير المؤمنين – عليه السلام -، وحرم الحسين عليه السلام (7).

ونحوه المرسل، لكن معبرا عن المواطن بمكة والمدينة والحائر ومسجد الكوفة (8).

ونحوهما الحسن وغيره (9)، لكن في الحرمين خاصة.

وهذه النصوص – بعد ضم بعضها مع بعض – صريحة في المذهب المشهور،

(1) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 10 ج 5 ص 545.

(2) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 11 ج 5 ص 545.

(3) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 16 ج 5 ص 547.

(4) وسائل الشيعة.

ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 4 ج 5 ص 544.

(5) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 19 ج 5 ص 547.

(6) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 13 ج 5 ص 546.

(7) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 543.

(8) وسائل الثميعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 26 ج 5 ص 549.

(9) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 20 و 21 ج 5 ص 548.