پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص441

واحدة (1).

ونحوه الموثق (2) وغيره.

ومنه الحسن.

إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل (3) والخبر: أقدم مكة، اتم أم اقصر ؟ قال: أتم، قلت: أمر على المدينة فاتم أو اقصر ؟ قال: أتم (4).

ونحوه آخر مروي عن كامل الزيارة لابن قولويه: عن الصلاة في الحرمين.

قال: أتم ولو مررت به مارا (5).

وهما نادران، ولا سيما الثاني، مع عدم صراحة كلام قائله في لزومه، واحتمال إرادته الاستحباب كما في السرائر عن المرتضى (6)، بل قد حكي على خلافهما الاجماع في صريح الخلاف (7) والسرائر (8) وظاهر الروض (9) حيث جعل التخيير من متفردات الاصحاب من غير نقل خلاف، وكذا الذكرى (10)، لكنه نقل الخلاف عن الصدوق خاصة.

وفي الوسائل: أنه مع أفضلية التمام مذهب جميع الامامية.

قال: وخلافه – أي: الصدوق – شاذ نادرا (11)، وظاهره أيضا الاجماع، وهو الحجة، مضافا الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة القريبة، هي مع السابقة من التواتر، بل لعلها متواترة، فلا يضر قصور أسانيد جملة منها أو ضعفها، سيما مع الانجبار

(1) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب ملاة المسافر ح 5 ج 5 ص 11.

(2) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 17 ج 5 ص 547.

(3 و 4) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 7 و 8 و 9 ج 5 ص 545.

(5) كامل الزيارات: ب 82 في أن الصلاة تمام عند قبر الحسين عليه السلام ح 9 ص 250.

(6) السرائر: كتاب الصلاة في صلاة السفر ج 1 ص 343.

(7) الخلاف: كتاب الصلاة م 330 ج 1 ص 576.

(8) السرائر: كتاب الصلاة في صلاة السفر ج 1 ص 313.

(9) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة السفر ص 397 س 7.

(10) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة السفر ص 255 س 32.

(11) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 34 ج 5 ص 551.