پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص440

العامة، والنصوص به من طرقهم مستفيضة بل متواترة (إلا في أحد المواطن الاربعة به المشهورة، وهي: (مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر) على مشرفه أفضل صلاة وسلام وتحية (فإنه يتخير في) في الصلاة بين القصر (1) (والاتمام) وهو (أفضل) بلا خلاف يظهر إلا من صريح الصدوق (2) رحمه الله، فلا يتم إلا بعد نية إقامة العشرة، ومقتضاه لزوم القصر كما في الصحاح المستفيضة وغيرها.

منها: عن التقصير في الحرمين والتمام، قال: لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام، فقلت: إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام ؟ فقال: إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم، فيخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد فأمرتهم بالاتمام (3).

ونحوه اخر لراوية مروي في العلل، ولكن فيه: روى، عنك أصحابنا انك قلت لهم: أتموا بالمدينة لخمس، فقال: إن أصحابكم.

الن آخر التعليل (4).

ومنها: عن الصلاة بمكة والمدينة بتقصير أو إتمام ؟ قال: تقصير ما لم تعزم على مقام عشرة (5).

ومن ظاهر المرتضى (6) والاسكافي (7) فلزوم التمام للامر به، أو ما في معناه في المعتبرة المستفيضة فيها الصحاح وغيرها.

ففي الصحيح: عن التمام بمكة والمدينة، قال: أتم وان لم تصل فيهما إلا صلاة

(1) في المتن المطبرع والشرح الصغير: ” فإنه مخير في قصر الصلاة “.

(2) من لا يحضره الفقيه: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ذخ 1283 ج 1 ص 442.

(3) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 34 ج 5 ص 551.

(4) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 27 ج 5 ص 549.

(5) في وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 32 ج 5 ص 550 باختلاف يسير.

(6) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): ج 3 ص 47.

(7) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة السفر ج 1 ص 168 س 34.