پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص439

على تقديرها ضعيفة كما عرفته، والاطلاقات غير معلومة الشمول لنحو المسألة، والاحتياط يقتضي تأخير الصلاة الى بلوغ الاهل، أو الجمع بين الا تمام والقصر وان كان الاكتفاء بالتمام لعله أظهر كما مر، لانجبار ما مر من قصور الدلالة بالشهرة العظيمة، سيما وأن النسخة التي قدمناها مشهورة، فترجح على هذه المستفيضة، مع إمكان القدح في دلالة ما عدا الموثق منها بورودها جملة مورد الغالب من: أن المسافر إذا بلغ إلى حد الترخص يسارع إلى أهله من غير مكث للصلاة كما هو المشاهد غالبا من العادة، فلا يطمئن بشمول إطلاق الحكم بالقصر الى دخول الاهل لمحل البحث فتدبر.

وأما الموثق فهو وان لم يجز فيه ذلك لكن الجواب عنه بعد الذب عما عداه سهل، لقصور السند، وعدم المقاومة لادلة الاكثر بوجوه لا يخفى على من تدبر.

هذا مع احتماله كغيره الحمل على التقية كما صرح به في الوسائل، قال: لموافقتها لمذهب العامة (1).

وعلى المختار يعتبر خفاء الجدران هنا كالاذان أيضا، بلا خلاف إلا من بعض المتأخرين (2) فقصر هنا على الاذان خاصة، لاختصاص الصحيح به وهو ضعيف ؟ لعدم انحصار الدليل فيه، ووجود غيره الشامل له وللجدران.

ومع ذلك فالظاهر عدم القائل بالفرق كما قيل (3) وان كان ربها يتوهم من الفاضلين في الشرائع (4) والتحرير (5) ولكنه ضعيف.

(وأما القصر) والمراد به: حذف أخيرتي الرباعية والافطار في الصوم (فهو عزيمة) أي: واجب لا رخصة بالضرورة من مذهب الامامية، وعليه أكثر

(1) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة المسافر ذح 6 ج 5 ص 509.

(2) لعله صاحب المدارك: كما في ج 4 ص 458 من المدارك.

(3) راجع الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 11 ص 412.

(4) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 134.

(5) تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 56 س 31.