پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص438

يقيم في جانب المصر ويقصر، قلت: فإن دخل ؟ قال: عليه السلام (1).

ونحوه المروي عن قرب الاسناد (2) صحيحا.

ولولا الشهرة العظيمة المرجحة للادلة الاولة لكان المصير الى هذا القول في غاية القوة، لاستفاضة نصوصه، وصحة اكثرها، وظهور دلالتها جملة، بل صراحة كثير منها، بل ما عدا الصحيحة الاولى، لبعد ما يقال في توجيهها جدا، وهو: أن المراد من البيت فيها والمنزل: ما بحكهما، وهو ما دون الترخص، لان سياقها يأبي هذا ظاهرا وان أمكن بعيدا، سيما في الموثق الاول، المتضمن لدخول البلد، والحكم فيه مع ذلك القصر الى دخول الاهل.

وحمله على أن الحكم به معه إنما هو لسعة الكوفة يومئذ، فلعل البيوت التي دخلها لم يبلغ حد الترخص المعتبر في مثلها – وهو: آخر محلته كما مضى – يدفعه عموم الجواب الناشئ عن ترك الاستفصال، مضافا إلى قوله – بعد الحكم بالتقصير: ” حتى يدخل أهله ” وتأويل جميع ذلك وان أمكن إلا أنه بعيد جدا، مع أن مثله جار في أدلة المشهور بتقييد العمومات بهذه، لكونها بالنسبة إليها أظهر دلالة، بل صريحة كما عرفته.

وأما الصحيحة فبأن المقصود من تشبيه الاياب بالذهاب فيها تشبيه به في وجوب القصر عند خفاء الاذان خاصة لا عدمه عند ظهوره – سيما وأن في بعض النسخ ليس فيه ذكر هذا في الذهاب – فلا يشمله التشبيه صريحا، بل ولا ظاهرا الاظهورا لا يمكن الاعتداد به جدا.

وبالجملة: لولا الشهرة لكان المصير إلى هذا القول متعينا بلا شبهة، بل معها أيضا لا تخلو المسألة عن شبهة، سيما على النسخة المزبورة، فإن الدلالة

(1) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة المسافر ح 2 ج 5 ص 507.

باختلاف يسير في اللفظ مع زيادة ونقصان.

(2) قرب الاسناد: ص 80.