ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص437
تأخر إلا من ندر، بل في الذكرى كاد أن يكون إجماعا (1) للصحيح.
إذا كنت في الموضع الذي تسمع الاذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع الاذان فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك (2).
مضافا إلى إطلاق مادل على وجوب التمام على من كان في الوطن، واشتراط القصر بالسفر، ولا يصدق عرفا على من بلغ هذا الحد.
وهذا هو السر في اشتراط أصل هذا الشرط، وقد استدل عليه به جمع.
خلافا لوالد الصدوق (3) فلا يعتبر كما مر، وضعفه قد ظهر.
وعن المرتضى (4) والاسكافي (5) الموافقة له هنا، للمعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح: لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته (6).
وفي اخر: أن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا، وإن لم يدخلوا منازلهم قصروا (7).
ونحوه آخر (8).
وفي المؤثق: عن الرجل يكون مسافرا، ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة، أيتم الصلاة أم يكون مقصرا ؟ قال: لا، بل يكون مقصرا حتى يدخل بيته (9).
وفي آخر: عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار ومنزل، فيمر بالكوفة، وإنما هو يجتاز لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين، قال:
(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 258 س 35.
(2) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 506.
(3 و 4) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 164 س 3 نقلا عنهما.
(5) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 2 ص 474 نقلا عن علم الهدى (ره).
(6) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة المسافر ح 4 ج 5 ص 508.
(7) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 557.
(8) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب صلاة المسافر ح 4 ج 5 ص 500.
(9) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 508 مع تفاوت يسير.