پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص436

والبصر، لكونه المتبادر من الاطلاق، ولعله الوجه فيما قالوه من: أن المعتبر آخرالبلد المتوسط فيما دون، ومحلته في المتسع.

قالوا: ولا عبرة بأعلام البلد: كالمنائر والقباب المرتفعة، ولا بالبساتين والمزارع، فيجوز القصر قبل مفارقتها، مع خفاء الجدار والاذان.

ولعله لاناطة القصر في النص والفتوى بتواري البيوت والمذكورات غيرها.

وذكر شيخنا الشهيد الثاني وغيره: أن المعتبر خفاء صورة الجدران والاذان، لا الشبح والكلام (1)، ولا يخو عن إشكال، فإن المتبادر من النص والفتوى خفاؤهما أصلا، لا صورتهما خاصة مع حصوله وانتفائه بظهورهما ثمة.

والظاهر أن المراد بالاذان والجدران المعتبر خفائهما: ما كان في آخر البلد الذي يخرج منه المسافر كما يفهم من الذكرى (2) وغيرها، لا مطلقا كما توهمه العبارة ونحوها في الاذان، وذلك فان الاذان الواقع في الوسط قد يخفض عند الخروج من البلد ولو كان وسطا، فلو حد الترخص به لزم حصوله عنده حينئذ، وهو فاسد قطعأ.

واعلم: أن هذا الشرط إنما يعتبر فيمن خرج عن نحو بلده مسافرا، دون نحو الهائم والعاصي بسفره، فإنهما يقصران في أثناء سفرهما متى زال ما نعها للعمومات، مع اختصاص ما دل على هذا الشرط بمن ذكرناه، مضافا الى خصوص جملة من المعتبرة الواردة فيهما بأنهما يقصران متى زال مانعهما.

(و) كما يعتبر هذا الشرط في بدو السفر (كذا) يعتبر في الآخر فيقصر (في العود من السفر) الى أن ينتهى إلى ظهور أحد الامرين، فيتم ولو لم يدخل البلد، فضلا عن المنزل (على الاشهر) الاظهر، بل عليه عامة من

(1) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 292 س 24.

(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 259 س 3.