پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص435

المحاسن، وفيه: إذا سمع الاذان أتم المسافر (1).

والموثق: أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم (2) ؟.

فبناء القولين الاخيرين على ترجيح أحد المتعارضين، وطرح الاخر في البين، ولا وجه له بعد أشتراكهما في استجماع شرائط الحجية، مع إمكان الجمع بينهما بالتخيير كما هو خيرة الاولين، أو تخصيص كل منهما بالآخر كما هو المشهور بين المتأخرين وهو الاقوى: اما لرجحانه على نحو الجمع الاول حيثما تعارضا، أو الاوفقية لمقتضى الاصل، واستصحاب بقاء وجوب التمام إلى ثبوت الترخيص، وليس بثابت بأحدهما بعد تساوي الجمعين وتكافؤهما.

واما ترجيح الجمع الاول على الثاني فهو ضعيف جدا.

هذا مع وجود الامارتين وظهور التفاوت بينهما، والا فالظاهر الاكتفاء بأحدهما.

ولعل هذه الصورة هو الغالب المتبادر مما دل على إحداهما.

هذا، والموجود فيما دل على الاولى تواري المسافر عن البيوت، لا تواريهما عنه كما فهمه منه جماعة من الفضلاء، قالوا: فتتقارب الامارتان إحداهما من الاخرى (3)، لكنه خلاف ما عقله منه سائر أصحابنا.

وكيف كان (ف‍) بخفائهما معا (يقصر في صلاته وصومه) قطعا، وكذا بخفاء أحدهما حيث لا يكون الاخر، ويحتاط فيما لو كان ولم يخف بتأخير القصر، أو الجمع بينه وبين التمام إلى أن يخفى أيضا.

والمعتبر من كل من الجدران والاذان والحاستين الوسط منها ولو تقديرا: كالبلد المنخفض والمرتفع، ومختلف الارض، وعادم الجدار والاذان والسمع

(1) المحاسن: كتاب السفر من المحاسن باب 33 ح 27 ص 371.

(2) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب صلاة المسافر ذيل ح 11 ج 5 ص 501.

(3) مدارك الاحكام: ج 4 ص 457، وذخيرة المعاد: ص 411 س 11، والحدائق الناضرة: ج 11 ص 406.