ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص434
الشرط بالكلية، بل اكتفى بنفس الخروج من البلد، للمرسل: إذا خرجت من منزلك فقصر الى أن تعود إليه (1).
ونحوه بعينه الرضوي (2) وفي معناهما الموثق: أفطر إذا خرج من منزله (3).
وهو نادر، بل على خلافه الاجماع في الخلاف (4).
ومع ذلك فمستنده مع قصور سنده جملة بل ضعف بعضها غير صريحة الدلالةعلى الخلافة ككلامه لاحتماله التقييد بهذا الشرط.
ألا ترى الى الرضوي مع أنه أطلق القصر فيما إذا خرج – كما مر قيده به في موضع آخر، فقال: وان كان أكثر من بريد فالتقصير واجب إذا غاب عنك أذان مصرك ؟ ! (5).
وعلى هذا فلا خلاف في المسألة من هذه الجهة وإن حصل من جهة اخرى، وهي.
التعبير عن هذا الشرط بخفاء أحد الامرين مخيرا بينهما كما هو المشهور بين القدماء، أو خفائهما معا كما هو المشهور بين المتأخرين كما قيل، أو الاول خاصة كما عن المقنع (6)، أو الثاني كذلك أما مطلقا كما عن الديلمي (7)، أو المتوسط منه خاصة كما عن الحلي (8).
ومنشأه اختلاف النصوص الواردة في المسألة: فبعض بخفاء الاول خاصة كالصحيح، وبعض بالثاني كذلك، وهو مستفيض.
منها: – زيادة على الرضوي المتقدم – الصحيحان المروي أحدهما في
(1) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 558.
(2) فقه الرضا (ع): ب 21 صلاة المسافر و.
ص 161 فيه: وان (3) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 10 ج 7 ص 133.
(4) الخلاف: كتاب الصلاة في صلاة المسافر مسألة 324 ج 1 ص 572.
(5) الفقه المنسوب للامام الرضا (عليه السلام): كتاب الصلاة باب 21 صلاة المسافر ص 159.
(6) المقنع: (الجوامع الفقهيه): كتاب الصلاة ص 10 س 22.
(7) المراسم: كتاب الصلاة ذكر صلاة المسافر ص 75.
(8) السرائر: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 392.