پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص432

الاقامة العشرة في المنزل والمكان الذي يذهب إليه معا – الظاهر في عدم الاكتفاء بها في أحدهما وشئ منهما – وان لم يكن قادحا في حجية الرواية من أصلها بعد صحة بعض طرقها، لما مضى من كونها حينئذ كالعام المخصص يكون في الباقي حجة، سيما مع إمكان الذب عنهما بنحو من التوجيه القريب كما ذكره الخال العلامة – أدام الله تعالى أيامه – إلا أنهما قادحان في مقام المعارضة لنحو الادلة المتقدمة الكثيرة، المعتضدة بالشهرة العظيمة المتأخرة المتحققة، بل مطلقا كما في التذكرة (1)، سيما الصريح منها، وهو: الاجماع المنقول.

وبالجملة: فهذا القول في غاية القوة وان كان الاولى مراعاة الاحتياط فينحو المسألة، خروجا عن شبهة قول هؤلاء الجماعة وإن كان الظاهر مما ذكرنا ضعفه.

وأولى منه ضعفا ما يحكى عن الاسكافي من: جعل الخمسة كالعشرة فاطعة لكثرة السفر مطلقا (2)، لعدم دليل عليه مع ذلك أصلا.

وما في الصحيحين من: أن المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا (3).

لاجمالهما، وعدم وضوح المراد من جد السير فيهما.

ولذا اختلف الاصحاب في تنزيلهما وحملهما: على من يجعل المنزلين منزلا، مع تخصيصه التقصير بالطريق كما عليه الكليني والشيخ في التهذيب (4) استنادا الى رواية مع ضعف سندها لا دلالة لها على ما اعتبراه.

أو على ما إذا أنشأ اسفرا غير صنعتهما كما عليه الشهيد في الذكرى، قال:

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 191 س 22.

(2) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 392 س 16.

فيه.

ونقل عن ابن الجنيد.

(3) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب صلاة المسافر ح 1 – 2 ج 5 ص 519.

(4) الكافي (فروع): كتاب الصلاة باب صلاة الملاحين و.

ذح 2 ج 3 ص 437، وتهذيب الاحكام: كتاب الصلاة باب 23 في صلاة السفر ذح 38 ص 215.