پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص431

منتهى سفرته الاولى الى أن يثبت المزيل، وليس ثابتا.

خلافا للشهيد، فالاول لزوال الاسم بالاقامة فيكون كالمبتدأ (1) وفيه نظر.

ثم ان هذا إذا أقام عشرة (لو أقسام خمسة قيل:) والقائل: الشيخ في المبسوط (2) والنهاية (3) والقاضي (4) وابن حمزة (5) (يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا، ويصوم شهر رمضان) تعويلا (على رواية) عبد الله بن سنان المروية في الصحيح وغيره، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل، وعليه صوم شهر رمضان، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف الى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر (6).

هكذا في الصحيح، وكذا في غيره (7) لكن بدون قوله: ” وينصرف ” الى قوله: ” قصر “.

خلافا للحلي (8) وعامة المتأخرين فيتم مطلقا.

وصرح في السراثر بكونه تمسكا إجماعا بإطلاق النصوص المتضمنة، لان كثير السفر يجب عليه التمام، مضافا الى عموم مادل على تلازم القصر والافطار ثبوتا وعدما، والرواية متروكة الظاهر، لتضمنها ثبوت الحكم في الاقل من الخمسة أيضا، الصادق على نحو الثلاثة والاربعة، ولم يقل به هؤلاء الجماعة، كما لا يقولون بما تضمنه – أيضا – في الطريق الصحيح من: اعتبار

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 258 س 17.

(2) المبسوط: كتاب الصلاف ي صلاة المسافر ج 1 ص 141.

(3) النهاية ونكتها: كتاب الصلاة ي صلاة المسافر ج 1 ص 358.

(4) المهذب: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 156.

(5) الوسيلة: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 108.

(6) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 519.

(7) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب صلاة المسافر ح 6 ج 5 ص 519.

(8) السرائر: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 341.