ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص430
انتهى كلامه الذي يتعلق بالمقام، وانما نقلناه بطوله لكثرة فوائده وجودة محصوله، وأشار بعموم المنزلة إلى ما قدمناه في صدر مسألة القواطع الذي تضمنته جملة من المعتبرة.
وبالجملة: لا ريب في المسألة بحمد الله تعالى، سيما بعد ما عرفت من دعوى جماعة كونها مقطوعا بها بين الطائفة.
(و) إن (قيل:) إن (هذا) الحكم (يختص بالمكاري (1) والمراد به: المعنى اللغوي (فيدخل فيه الملاح والاجير) لندرة القائل به وشذوذه، حتى اعترف جماعة بمجهوليته، ربما احتمل كونه الماتن بنفسه، ومع ذلك فلا وجه له غير اختصاص النص الوارد بالحكم به، ولا صير فيه – بعد ما عرفت – من ظهور النصوص في كون المناط في التمام هو نفس اتخاذ السفر عملا، وكثرته من غير خصوصية للمكاري ونحوه.
وإذا انقطع كثرة السفر – التي هي: المناط بإقامة العشرة في المكاري بمقتضى روايات المسألة – انقطعت في غيره، ولعله لذا اتفقت الفتاوئ بعدم الفرق بينهما مع تأيده بالاعتبار.
فتأمل جدا.
ثم على اشتار من وجوب القصر بعد إقامة العشرة فهل يمتد إلى السفرة الثالثة – فلا يتم في الثانية، أم إليها فيتم فيها – ويختص وجوب القصر بالاولى ؟ قولان، والثاني أقوى، وفاقا للحلي (2) وجماعة، اقتصارا فيما خالف الاصل الدال على وجوب التمام على هؤلاء، على المتيقن من النص والفتوى بلزوم القصر إذا أقام عشرا، وليس إلا السفرة الاولى دون الثانية فما فوقها، مضافا الى استصحاب بقاء وجوب التمام الثابت له في منزله، أوما في حكمه الذي هو:
(1) في المتن المطبوع ” المكاري “.
(2) السرائر: كتاب الصلاة ي صلاة المسافر ج 1 ص 339.