ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص428
مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه التمام والصيام، وان كان مقامه في منزله أوفي البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار (1).
وهو صريح في المدعى، وضعف سنده مجبور بالشهرة العظيمة بين اصحابنا، حتى نحو الحلي الذي لا يعمل إلا بالقطعيات.
بل صرح جملة من المتأخرين بأن الحكم به معروف بين الاصحاب، مقطوع به بينهم، مؤذنين بنفي الخلاف فيه بينهم: كالماتن في المعتبر، حيث نفى الخلاف في وجوب القصر على من كان سفره أكثر من حضره مع الاقامة عشرا (2).
واشتراط إقامة الاقل من العشرة في التمام ظاهر في انتفائه مع الاقامة عشرا، ولا ينافيه مفهوم الشرطية الاخرى ؟ لورودها على الغالب لندرة الاقامة عشرا بحيث لا يزيد عليها فلا عبرة بمفهومها، فلا يمكن القدح في الرواية بهذا.
وقريب منها رواية اخرى ستأتي الاشارة إليها، إلا أنها تضمنت ما لا يقول به أحد، والاكثر وان اختصت بإقامة العشرة في غير البلد أو عمتها واقامتها فيه.
وكلاهما غير قادحين في الاستدلال بها هنا بعد انجبارها واعتضادها بفتوى أصحابنا.
أما الاول: فلانها – بالاضافة إليه – كالعام المخصص حجة في الباقي.
وأما الثاني.
فلعدم منافاته الاستدلال باحتماليه، لامكانه بالاولوية على الاحتمال الاول، والعموم والاطلاقات على الثاني، ونحن نقول به وفاقا للمشهور بين المتأخرين وغيرهم.
ومنهم: الماتن لقوله: (ولو أقام في بلده أو غير بلده ذلك) أي: مقدار عشرة أيام
(قصر) لصريح المرسلة المتقدمة، المنجبرة هنا – ايضا – بالشهرة،
(1) وسائل الشيعة: ب 12 من ابواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 517.
(2) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 2 ص 472.