پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص422

وجه له كما صرح به جماعة (1).

ثم إطلاق الخبرين كغيرهما بعدم ترخص الصائد عمول على الغالب في العادة فيما هو مورد لها، وهو: ما يقصد به اللهو دون الحاجة والتجارة، وبه يشعر أيضا الموثقة.

وأظهر منها اخرى: عمن يخرج من أهله بالصقور واليزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة، هل يقصر من صلاته أولا يقصر ؟ قال: إنما خرج في لهو، لا يقصر (2).

ونحوهما الخبر: في المتصيد، أيقصر الصلاة ؟ قال: لا، فإن الصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه (3).

واخر: سبعة لا يقصرون الصلاة – إلى أن قال -.

والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدينا، والمحارب الذي يقطع السبيل (1).

وأظهر من الجميع المرسل: قلت له.

الرجل يخرج الى صيد مسيرة يوم أو يومين، أيقصر أو يتم ؟ فقال.

إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر، فإن خرج لطلب الفضول فلا، ولا كرامة (5).

والرضوي: وإذا كان مما يعود به على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم (6).

(و) هما نص في أنه (يقصر لو كان الصيد للحاجة)، كما افتى به

(1) مدارك الاحكام: ج 4 ص 446، وذخيرة المعاد: ص 409 س 29.

(2) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 511.

(3) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 7 ج 5 ص 512.

(4) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 515.

(5) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 512.

(6) فقه الرضا (ع): ص 162، وفيه وإذا كان صيده اضطرارا ليعود به.