ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص421
من بعض العامة، للعموم كما في الخلاف وخصوص الصحيح وغيره.
عن الرجل يخرج في السفر، ثم يبدو له وهو في الصلاة، قال: يتم إذا بدت له الاقامة (1).
ولو نوى إقامة بعد ما صلى ركعة ثم خرج وقت تلك الصلاة فإنه يحول فرضه الى الاربع.
أما لو خرج قبل أن يصلي ركعة ثم نوى الاقامة فإنه لا يتحول فرضه الى الاربع في حين تلك الصلاة، لانها فاتته قصرا، وبه صرح في المنتهى (2) أيضا.
غير محرم (فلا يترخص العاصي) بسفره (كالمتبع للجائر) في جوره (واللاهي بصيده) باجماعنا الظاهر المصرح به في عبائر جماعة حد الاستفاضة، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة.
ففي الصحيح.
من سافر قصر وأفطر، إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد، أو في معصية، أو رسولا لمن يعصي الله تعالى، أو في طلب عدو، أو شحناء، أو سعاية، أو ضرر على قوم مسلمين (3).
وفي الموثق: عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم ؟ قال: يتم ؟ لانه ليس بمسير حق (4).
وإطلاقهما كغيرهما، واكثر الفتاوى وصريح جملة منها يقتضي عدم الفرق في السفر المحرم بين ما كان غايته معصية: كالسفر لقطع الطريق، أو قتل مسلم، أو إضرار بقوم مسلمين، أو كان بنفسه معصية: كما يتضمن الفرار من الزحف والهرب من الغريم مع القدرة على الوفاء، خلافا لشيخنا الشيهد الثاني (5) فخصه بالاول، مدعيا اختصاص النصوص به، ولا
(1) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 534، باختلاف في اللفظ مع زيادة.
(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 398 س 28.
(3) وسائل الشيعة.
ب 8 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 509، وفيه اختلاف يسير.
(4) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 4 ج 5 ص 511.
(5) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 388 س 5.