ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص417
ظاهر الصحاح المستفيضة اعتبار فعلية الاستيطان، وبقاؤه على الدوام كما هو ظاهر الشيخ (1) وجملة (2) ممن تبعه، بل ظاهر جماعة اعتبارها في كل سنة.
ففي جملة منها: كل منزل:، لا تستوطنه فليس ذلك بمنزل، فليس لك أن تتم (3).
ومنها: ما الاستيطان ؟ فقال: أن يكون له فيها منزل يقيم سته أشهر، فإن كان كذلك أتم متى دخلها (4).
وبه يقيد إطلاق سابقه، مع أن المتبادر منه مايوافقه، لعدم صدق الوطن على ما قصر عن استيطان الستة عادة فتأمل.
وكيف كان، فوجه ما ذكروه غير واضح، إلا أن يكون الصحيح: عن الدار تكون للرجل بمصر، أو الضعيفة فيمر بها، قال.
إن كان مما سكنه أتم فيه، وإن كان مما لم يسكنه فليقصر (5).
وقريب منه آخر: في الرجل يسافر فيمر بالمنزل في الطريق يتم الصلاة أم يقصر ؟ قال: يقصر، إنما هو المنزل الذي توطنه (6).
وفيه: أن راوي الاول روى بعض الصحاح المتقدمة التي هي أظهر دلالة على اعتبار دوام الستة منهما على الاكتفاء بها في الزمن الماضي ولو مرة.
وتوطنه في الثاني يحتمل كونه بصيغة المضارع المفيدة للتجدد الاستمراري من باب التفعل محذوفة فيها إحدى التائين.
فالمسألة قوية الاشكال وان كان اعتبار فعلية الاستيطان ودوامه لا يخلو عن رجحان.
ثم إن ظاهر الصحاح المتقدمة والعبارة ونحوها من عبائر الجماعة ومنهم:
(1) النهاية: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 124.
(2) من لا يحضره الفقيه: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 451، والمهذب: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 10 6، والكافي في الفقه: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 117.
(3 و 4) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 6 و 11 ج 5 ص 522: (5 و 6) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 9 و 8 ج 5 ص 522.