پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص416

التمام في محل الاقامة وقبله وبعده إلى أن يستأنف مسافة اخرى جديدة، من غير كفاية ضم ما بقي بعد القاطع من المسافة إليها قبله – إلا أنها صريحة في وجوب التمام بهما، فيستحب الى تيقن القصر، وليس إلا باستئناف مسافة اخرى، إذ ليس في إطلاق ما دل على وجوب القصر في المسافة عموم يشمل نحو هذه المسافة المنقطعة بالتمام في أثنائها ؟ لاختصاصه بحكم التبادر بغيرها.

هذا مضافا الى الاجماعات المحكية، وتنزيل المقيم عشرا، والمتردد ثلاثين يوما أو شهرا منزلة من هو في أهله في الصحيحين: من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه التمام، وهو بمنزلة أهل مكة (1) كما في أحدهما.

وفي الثاني: عن أهل مكة، إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة ؟ قال: نعم، والمقيم الى شهر بمنزلتهم (2).

وعموم المنزلة يقتضي الشركة في جميع الاحكام، ولا يخصصه خصوص المورد لو كان كما مر في غير مقام،.

وكيف كان (فلو عزم مسافة وله (3) في أثنائها منزل) مملوك له (قد استوطنه ستة أشهر) فصاعدا ولو متفرقة على ما نص عليه الجماعة ويعضده إطلاق الرواية (أو عزم في أثنائها إقامة عشرة أيام).

وسيأتي الكلام فيما يتعلق بالثاني.

وأما الاول: فالحكم فيه مطلق وان جزم على السفر قبل تخلل العشرة.

وظاهر العبارة: الاكتفاء بستة أشهر واحدة ماضية وهو المشهور، بل عليه الاجماع في الروض (4) والتذكرة (5) فإن تم وإلا فالحجة عليه غير واضحة، مع أن

(1) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 499.

(2) وسائل الشيعة: ب 5 (من أبواب صلاة المسافر ح 11 ج 5 ص 527.

(3) في الشرح المطبوع ” فله “.

(4) روض الجنان: كتاب الصلاة ي صلاة المسافر ص 386 س 18.

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 190 س 39.