پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص415

شخصها، مع بقاء نوعها – لما عرفت – من اختصاص النص والفتوى الدالين عليه بصورة الرجوع عنها اصلا.

وعليه فيرجع الى حكم الاصل، وهو: استصحاب بقاء وجوب القصر، ولعله لذا أفتى في النهاية بوجوب القصر هنا في الاربعة الايابية مطلقا (1)، مع أن مذهبه فيها: – إذا قصد في مبدأ السفر تلفيقها ثمانية مع عدم الرجوع ليومه – عدم وجوبه، بل جوازه، ووجه الفرق بينهما عدم ثبوت ما يوجب تحتم القصر في الثاني من ثبوته واستصحاب وجوبه، بخلاف الاول لثبوته فيه، ومحصله حصول موجب القصر الاتفاقي، وهو: قصد الثمانية الذهابية في مبدأ السفر في الاول دون الثاني، إذ المسافة المقصودة فيه أولا إنما هو: الثمانيةالملفقة، المختلف في ايجابها القصر أو ترخيصه.

والحاصل: أن الشيخ لم يكتف بالتلفيق في إيجابه القصر إذا حصل في أول السفر وقبل ثبوت القصر، واكتفى به فيه بعد ثبوته بحصول موجبه من قصد الثمانية الممتدة.

وحينئذ، فلا يبعد موافقة الشيخ هنا وان خالفناه ثمة ؟ لاختلاف موضوع المسألتين، سيما مع اتفاق النصوص المتقدمة قريبا على ما ذكره، مع سلامتها عن المعارض أصلا.

فتدبر وتأمل.

(الثاني: أن لا يقطع سفره (2) بعزم الاقامة) الشرعية في أثنائها المتحققة بالوصول الى الوطن مطلقا ؟ أو نية الاقامة عشرا بلا خلاف بيننا، بل عليه الاجماع في عبائر جماعة حد الاستفاضة في الثاني، وفي الاول دونه، والصحاح بهما كغيرها مستفيضة قريبة من التواتر بل متواترة.

وسيأتي الى جملة منها الاشارة.

وهي وان قصرت عن إفادة تمام المدعى من حصول القطع بهما – بحيث يجب

(1) النهاية ونكتها: كتاب الصلاة ب 15 في صلاة السفر ج 1 ص 358.

(2) في المتن المطبوع: ” السفر “.