پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص412

والاجماع.

نعم، يقصر في الرجوع إذ بالغ مسافة إجماعا، لحصول الشرط، وخصوص الموثق: عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك، فيتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ، كيف يصنع في صلاته ؟ قال: يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع الى منزله (1).

والمراد: يقصر في رجوعه قطعا، كما أن المراد بالموثق الاخر.

عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها، ثم يخرج منها خمسة فراسخ اخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك، ثم ينزل في ذلك الموضع، قال: لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة (2) الاتمام في الذهاب خاصة لما مضى.

وهل يضم الى الرجوع ما بقي من الذهاب مما هو أقل من المسافة ؟ أوجه، ثالثها نعم، إن بلغ الرجوع وحده المسافة، والا فلا، وفاقا لجماعة لصدق قصدها، والتلفيق لا مانع منه هنا، إذ الظاهر أن الممنوع منه على تقديره إنما هو ما حصل به نفس المسافة لا مطلقا، وهي في المقام من دونه حاصلة، لكن ظاهر الاكثر المحكي عليه الاجماع العدم مطلقا، ويعتبر في هذا الشرط استمراره إلى نهاية المسافة بلا خلاف فيه أجده، بل قيل: إنه إجماع.

ويفهم من، جملة للمعتبرة.

منها الصحيح: في الذي بدا له في الليل بعد أن سافر نهارا، فقال إن كنت سرت في يومك بريدا لكان عليك حين رجعت أن تصلي بالقصر، لانك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك، وان كنت لم تسر بريدا فإن عليك أن

(1) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة المسافر ح 2 ج 5 ص 503 (2) وسائل الشيعة.

ب 4 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 504