ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص411
المتأخرين فلم يوجبوا القصر، وخيروا بينه وبين التمام وفاقا للتهذيب (1)، جمعا بين أخبار الثمانية والاربعة المطلقة بحمل الأولة على ظواهرها مطلقا، وتقييد الاربعة المطلقة بالملفقة لاخبارها أو من غير تقييدها، ثم حمل الامر بالقصر فيها أجمع على الرخصة ترجيحا لاخبار الثمانية، ولا شاهد له عليه مع إمكان الجمع بمامر، مع كونه أظهر لوضوح الشواهد عليه، مضافا إلى شهرته وندرة القول بخلافه في القديم، إذ ليس إلا الشيخ في التهذيب، وهو على تقدير تسليم مخالفته قد رجع عنه، ووافق المشهور في جملة من كتبه.
لكن بعض أخبار الاربعة لا يقبل التقييد بالتلفيق مطلقا كالصحيح.
أن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ، ربما خرجت إليها فاقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فاتم الصلاة أو أقصر ؟ قال: قصر في الطريق وأتم في الضيعة (2)، لكنه لا يعارض أخبار الثمانية أجمع، فليطرح أو يحمل على التخيير وسيأتي الكلام فيه – أو على التقية بمعنى: حمل الامر فيه بالاتمام في الضيعة عليها، لعدم كونها بنفسها من القواطع عندنا، وإنما – هو مذهب جماعة منالعامة كما سيأتي إليه الاشارة إن شاء الله تعالى، فيرتفع المانع عن الحمل على التلفيق.
فتدبر.
(ولا بد) في القصر (من كون المسافة) المشترطة (مقصودة) ولو تبعا: كالزوجة والعبد والاسير، مع عدم قصدهم الرجوع متى تمكنوا منه، أو عدم احتمالهم له بعدم ظهور أماراته.
(فلو قصد ما دونها ثم قصد مثل ذلك أو لم يكن له قصد) أصلا (فلا قصر) مطلقا (ولو (3) تمادى في السفر) وقطع مسافات عديدة بالنص
(1) تهذيب الاحكام: باب 23 في صلاة السفر ج 3 ص 208.
(2) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 14 ج 5 ص 523.
(3) في الشرح المطبوع ” فلو “.