ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص410
وعن ظاهر الامالي: أنه من ديننا (1)، مشعرا بكونه إجماعا، وبه نص الرضوي: فإن كان سفرك بريدا وأردت أن ترجع من يومك قصرت، لان ذهابك ومجيئك بريدان – الى أن قال -: فإن سافرت الى موضع مقدار أربعة فراسخ ولم ترد الرجوع من يومك فأنت بالخيار: فإن شئت أتممت، وإن شئت قصرت (2).
وقريب منه النصوص المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها.
منها: عن التقصير، فقال.
بريد ذاهبا وبريد جائيا، وكان رسول الله – صلى الله عليه وآله – إذا أتى ذبابا (3) قصر، لانه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ (4).
وهو كالنص في وجوب التقصير، لتعليله فيه بحصول الثمانية التي هي أصل المسافة التي يجب فيها التقصير إجماعا.
ونحوه الموثق المعلل له بأنه: إذا ذهب بريدا واب بريدا فقد شغل يومه (5).
وبهذه الادلة يجمع بين النصوص المتقدمة بكون المسافة ثمانية (6)، والصحاح المستفيضه الآمرة بالقصر في أربعة بتعميم الادلة للثمانية الملفقة من: الاربعة الذهابية والايابية، وتقييد الاربعة بها لا مطلقا وإن كان متبادرا منها.
كما أن الثمانية الذهابية خاصة متبادرة من الادلة، لكن لتبادر لا حكم له بعد وجود الصارف عنه من نحو ما قدمناه من الادلة.
خلافا للشهيدين (7).
وغيرهما من
(1) أمالي الصدوق: المجلس 93 ص 514.
(2) فقه الرضا (ج).
ب 21 ص 159 و 161، باختلاف يسير في اللفظ.
(3) ذباب: جبل قرب المدينة، انظر مجمع البحرين مادة – ذبب – ج 2، ص 58.
(4) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 14 و 15 ج 5 ص 498، باختلاف في اللفظ مع زيادة ونقصان.
(5) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 9 ح 5 ص 496.
(6) في نسخة ” م ” و ” ق “.
ثمانبة فراسخ.
(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 256 س 11، وروض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 384 س 11.