ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص409
يجب القصر مع العلم ببلوغ المسافة بالاعتبار أو الشياع أو شهادة البينة، ومع الشك يتم بلا خلاف أعرفه (1).
وبه صرح في الذخيرة (2) عملا بالاصل.
وفي وجوب الاعتبار معه وجهان.
ولو صلى قصرا حينئذ أعاد مطلقا ولو ظهر أنه مسافة لان فرضه التمام ولم يأت به، وما أتى به لم يؤمر به.
ولو سافر مع الجهل ببلوغ المسافة ثم ظهر أن المقصد مسافة قصر حينئذ وإن قصر الباقي عن مسافة، ولا يجب إعادة ما صلى تماما قبل ذلك، لانه صلى صلاة مأمورا بها فتكون مجزئة.
فلو كان لبلد طريقان: أحدهما مسافة دون الاخر فسلكه أتم، وإن عكس لعلة غير الترخيص قصر إجماعا كما في التذكرة (3) والذخيرة (4).
وكذا لعلته على الاظهر الاشهر، بل عن ظاهر الاول الاجماع عليه.
خلافا للقاضي (5) فيتم، لانه كاللاهي بصيده.
ولا ريب في ضعفه، لان السفر بقصد الترخيص غير محرم قطعا كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى.
والقياس فاسد عندنا، سيما إذا كان مع الفارق كما هنا.
(ولو كانت) المسافة (أربعة فراسخ) فصاعدا دون الثمانية (وأراد الرجوع ليومه) أو لليلته أو الملفق منهما مع اتصال السير عرفا دون الذهاب في أول أحدهما والعود في آخر الآخر على ما صرح به جمع (6) ممن تأخر من غير خلاف بينهم ولا من غيرهم يظهر (قصر) وجوبا على الاشهر الاقوى.
(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة السفر ج 1 ص 390 س 35.
(2) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة السفر ص 407 س 15.
(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 188 س 31.
(4) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 407 س 13.
(5) المهذب: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 107.
(6) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 4 ص 434.