پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص408

عليه الشهيد الاول في الذكرى (1)، أو العكس كما عليه الثاني في الروض (2) وغيره، أو الاكتفاء في لزوم القصر بأيهما حصل أولا كما عليه سبطه (3) أوجه وأقوال.

والاحتياط واضح.

وذكر جماعة أن مجدا التقدير: من آخر خطة البلد في المعتدل، وآخر محلته في المتسع (4) ولا ريب في الاول، لكونه المتبادر من إطلاق الفتوى والنص، ولعل الوجه في الثاني عدم تبادره من الاطلاق، فيرجع الى المتبادر منه كما يرجع في إطلاق الوجه – مثلا – غير مستوي الخلقة الى مستويها، لكونها المتبادر دونه، لكن إطلاق التحديد بآخر المحلة مشكل، بل ينبغي تقييده بما إذا وافق اخر البلد المعتدل تقديرا.

فتأمل جدا.

وربما قيل: بأن المبدأ هو مبدأ السير بقصد السفر (5)، ولا فرق مع ثبوت المسافة بالاذرع بين قطعها في يوم أو أقل أو اكثر، إلا إذا تراخى الزمان كثيرا بحيث يخرج عن اسم المسافر عرفا كما لو قطع المسافة في شهرين أو ثلاثة.

فقد جزم في الذكر في بعدم الترخص (6)، ولا بأس به عملا بالاصل، واقتصارا فيما خالفه على المتبادر من إطلاق الفتوى والنص، وليس إلا ما صدق معه السفر في العرف.

والبحر كالبر في جواز القصر جمع بلوغ المسافة بالاذرع وإن قطعت في ساعة كما صرح به جماعة ومنهم: المنتهى قائلا: إنه لا نعرف في ذلك خلافا، وانما

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة السفر ص 257 س 29.

(2) روض الجنان.

كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 383 س 19.

(3) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 4 ص 132.

(4) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان: ص 383 س 24، والمقدس الاردبيلي في مجمع الفائدة: ج 4 ص 432.

(5) كفاية الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة السفر ص 33 س 1.

(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة السفر ص 257 س 30.