پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص407

(أو قدر مد البصر من الارض تعويلا على الوضع) اللغوي المستفاد من الصحاح (1) وغيره.

وربما يفهم من العبارة ونحوها: التردد في التفسير الاول، حيث نسبه الى الشهرة، والثاني الى أهل اللغة.

ويضعف بأن المراد بالشهرة هنا: الشهرة العرفية والعادية، لا الفتوائية حتى يفهم منها التردد في المسألة.

وحينئذ فتقديمه على اللغة ذكرا يقتضي ترجيحه عليها كما صرح به في التنقيح، فقال: والمصنف ذكر التقديرين معا، وقدم العرفي على اللغوي لتقدمه عليه عند التعارض كما تقرر في الاصول (2).

وقال بعض مشائخنا: وإنما نسبه الى الشهرة تنبيها على مأخذ الحكم، بناء على أن الرجوع إليها في موضوعات الاحكام وألفاظها من المسلمات (3).

أقول.

وحيث انتفى الخلاف في هذا التقدير وجب الرجوع إليه وإن ورد في النصوص ما يخالفه من التقدير بألف وخمسمائة ذ راع، أو ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع، مع ضعف سندهما ومهجوريتهما ولا سيما الاول.

وقدر في المشهور الذراع: بأربع وعشرين إصبعا، والاصبع بسع شعيرات متلاصقات بالسطح الاكبر، وقيل (4): ست، ولعل الاختلاف بسبب اختلافها.

وعرض كل شعيرة بسبع شعرات من أوسط شعر البرذون.

وضبط مد البصر في الارض بأنه: ما يتميز به الفارس من الراجل للمبصر المتوسط في الارض المستوية.

ولو وافق أحد هذين التقدير ين السير في بياض اليوم المعتدل قدرا وزمانا ومكانا على الاقوى فذاك، وإلا ففي ترجيحهما كما

(1) الصحاح.

ج 5، ص 1823 مادة – ميل -.

(2) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 285.

(3) ولعل ما ذكره كان في مجلس درسه.

(4) ونقل القيل في مدارك الاحكام.

كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 4 ص 430.